الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
198
أنوار الفقاهة ( كتاب البيع )
وهذا لا يحصل ببدل قيمة المنفعة فقط ( فتدبّر جيدا ) . 4 - قوله صلّى اللّه عليه وآله : « على اليد ما أخذت حتى تؤدي » فان مقتضاه وجوب أداء المالية إذا لم يمكن أداء نفس العين ، وإن شئت قلت : إنّ الضمان المستفاد منه أعم من صورة التلف وصورة التعذر في برهة من الزمان . ولكن يمكن الجواب عنه : بأنّ ظاهرة وجوب ردّ العين عند وجوده ، وردّ بدله عند تلفه ، ولا دلالة له على حكم صوره التعذر الموقت . وأمّا الإشكال على سنده فهو ضعيف جدّا بعد اشتهاره غاية الاشتهار . 5 - قاعدة من اتلف ، فان الضامن قد اتلف سلطنة المالك على ماله ، فلا بدّ له من اعادتها ، وحيث إنّه لا يمكن بعينها فلا أقل أن يكون ببدلها . هذا ولكن الانصاف أنّها أيضا ناظرة إلى تلف العين أو المنافع ، وأمّا غير ذلك فلا دلالة لها عليه كما لا يخفى ، فهو ضامن لتدارك العين عند التلف ، والمنافع عند فوتها ، وأمّا تبديلها بعين أخرى ولو في زمن موقت فلا . 6 - قاعدة تسلط الناس على أموالهم وهي مقتضية لمطالبة العين ، فلما تعذرت فاللازم جعل البدل مكانها . وفيه : إن معنى التسلط على المال التقلب فيه كيف يشاء وأخذه حيثما وجده ، وهو ساكت عن فرض التعذر ، حتى أنّه لا دلالة له على جواز اخذ العوض عند التلف بل لا بدّ من التمسك بقاعدة الاتلاف وشبهها . وقد أورد عليه السيد المحقق اليزدي قدّس سرّه بمثل ما عرفت في قاعدة لا ضرر من عدم دلالته على أزيد من اجبار الغاصب بالمصالحة أو البيع . وفيه ما عرفت من أنّه لا يتدارك معه خسارة المالك وحقوقه من جميع الجهات كما عرفت نظيره هناك . 7 - التمسك بقاعدة احترام الأموال ، بضميمة الجمع بين الحقوق ، فانّها تقتضي جبران خسارات المالك مع ردّ ماله إليه عند التمكن منه ، وذلك لا يكون إلّا باعطاء البدل ولو موقتا .